محمد هادي المازندراني
148
شرح فروع الكافي
الآخر على الظهر ، لأنّ أهل المدينة الّذين هم أعرف بقواعد السنّة من غيرهم يفعلونه بإحدى تلك الطرق . ويؤيّده فعل الرضا عليه السلام الطريقة الثالثة عند خروجه إلى صلاة العيد وقد أخبر أنّه يخرج كما خرج النبيّ صلى الله عليه وآله . « 1 » قوله في خبر داود بن سرحان : ( فاصنع كما يصنع الناس ) . [ ح 13 / 4350 ] حيث يطيّبون الميّت وكفنه بالمسك وغيره من أنواع الطيب . باب تكفين المرأة باب تكفين المرأة قد عرفت اشتراك المرأة مع الرجل في وجوب التكفين في ثلاثة أثواب ، وأنّه يستحبّ على المشهور زيادة حبرة لها أيضاً ، وقد صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى « 2 » والعلّامة أبدلها في الإرشاد فيها بالنمط ، « 3 » وجمع بينهما في المنتهى حيث ذكر أوّلًا استحباب الحبرة والعمامة في تكفين الرجل ، ثمّ قال : يستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ لفّافة لثدييها ونمطاً ، ويعوّض عن العمامة بقناع ، قاله الشيخ في أكثر كتبه ، فيكون المستحبّ للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة ، وللمرأة سبعة . « 4 » والنمط على المشهور : « ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي الطرائق » ، « 5 » ولم أجد على استحبابه لها نصّاً . وقال صاحب المدارك استدلّوا عليه بصحيحة محمّد بن مسلم ، - مشيراً إلى ما رواه
--> ( 1 ) . راجع : الكافي ، ج 1 ، ص 488 ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام ، ح 7 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 161 ، الباب 40 ، ح 21 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 264 - 265 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 453 ، ح 9844 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 360 . ( 3 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 231 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 438 ( ط قديم ) . ( 5 ) . انظر : المعتبر ، ج 1 ، ص 286 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 12 ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 364 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 384 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 104 - 105 .